السبت، 13 ديسمبر 2014

حكم لعب النرد وما شابهها من الألعاب


بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:







تعريفُ النردِ:



عرفها صاحبُ "المعجم الوسيط" (2/912) فقال: "النردُ لعبةٌ ذاتُ صندوقِ وحجارةٍ, وفصين تعتمدُ على الحظِ، وتنقلُ فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ "الزهرُ" وتعرفُ عند العامةِ بالطاولةِ". ا. هـ.



وقال ابن منظور في "لسان العرب" (3/421): "النردُ معروفٌ: شيءٌ يلعبُ به، فارسي معرب، وليس بعربي، وهو النردشير، فالنردُ اسمٌ عجمي معربٌ، وشير بمعنى حلو". ا. هـ.



وقال الزبيدي في "تاج العروس" (9/219): "يقالُ: "النردشير"، إضافةً إلى واضعهِ أرد شير بن بابك من ملوكِ الفرسِ، وقوله: "شير بمعنى حلو" وهمٌ، فالحلو شيرين كما هو معروفٌ عندهم". ا. هـ.



وعرفها علي حسين يونس في "الألعاب الرياضية... أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي"(ص 252) فقال: "لعبةٌ ذاتُ صندوقٍ, وحجارةٍ, وفصين "مكعبين صغيرين" تعتمدُ على الحظِ، وتنقل فيها الحجارةُ على حسبِ ما يأتي به الفصُ، وهي المعروفةُ في أيامنا بـ "طاولة الزهر".



ويقالُ لها "الطبلُ" و"الكعابُ" و "الأرنُ" و"النردشير" و"الكوبةُ".



وهي معروفةٌ منذُ القدمِ... وترتبط هذه اللعبة ارتباطاً كبيراً بالمقاهي الشعبيةِ وغيرها. حيثُ تكثر ممارستها من قبل العاطلين عن العملِ أو من يرغب بـ "إضاعةِ وقتهِ" أو ملءِ وقتِ فراغهِ، كما لا تخلو في الكثيرِ من الأحيانِ من المقامرةِ، بحيث تؤدي في كثيرٍ, من الأحيانِ إلى حدوثِ النزاعاتِ والخصوماتِ وغيرها من المشاكلِ". ا. هـ.







أدلةُ تحريمها:



1. عَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ، عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَن لَعِبَ بِالنَّردَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنزِيرٍ, وَدَمِهِ". أخرجهُ مسلمٌ (2260)، وأبو داود (4939)، وابن ماجه (3763)، وأحمد (5/352، 361)، والبخاري [ ] في "الأدب المفرد"(1271).



قال الإمامُ النووي في "شرح مسلم"(16/15): قَالَ العُلَمَاء: النَّردَشِير هُوَ النَّرد، فَالنَّرد عَجَمِيّ مُعَرَّب، وَ(شِير) مَعنَاهُ حُلو... وَمَعنَى "صَبَغَ يَده فِي لَحم الخِنزِير وَدَمه فِي حَال أَكله مِنهُمَا" وَهُوَ تَشبِيه لِتَحرِيمِهِ بِتَحرِيمِ أَكلهمَا. وَاللَّهُ أَعلَم. ا. هـ.



2. عَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ "مَن لَعِبَ بِالنَّردِ، فَقَد عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". أخرجهُ مالكٌ في "الموطأ" (2/958)، وأحمدُ (4/397)، والبخاري [ ] [ ] في "الأدب المفردِ"(1272).



لمتابعة المقال أضغط على الصورة








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق